السيد الخميني
105
زبدة الأحكام
مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلّا لعذر . ( مسألة 1 ) صورة حج الافراد كحج التمتع إلا في شيء واحد ، وهو أن الهدي واجب في حج التمتع ومستحب في الافراد . ( مسألة 2 ) صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا في أمور : أحدها : أنه في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخير بينهما . ثانيها : أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وان كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت المعينة ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل ، وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت . المواقيت وهي المواضع التي عينت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحج : الأول : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة . الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم ، وأوله مسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق . الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم . الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن ، ومن يمر عليه . الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ، ومن يمر عليه . الاحرام الواجبات وقت الاحرام ثلاثة : الأول : النية والقصد . الثاني : التلبيات الأربع . وصورتها :